للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: أنها كفارة يمين. اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع الصغير» (١).

والثانية: أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابنُ أبي موسى (٢) وأبو يعلى في «خلافه» (٣).

وهذا يقتضي أنه لا كفارة على الرواية الأخرى، لا كفارة جماع ولا كفارة يمين. وهذا غلطٌ على المذهب، فإن الاعتكاف إذا كان منذورًا معيَّنًا وأفسده، لزمته كفارة ترك المنذور بغير خلاف في المذهب، كما يلزمه كفارةٌ لو خرج من المسجد.

وقول أحمد: «إذا جامع المعتكف، فلا كفارة عليه» أي: لا كفارة عليه للجماع في الاعتكاف. وهذا إنما تجب عليه (٤) الكفارة لتفويت النذر، كالخروج من المسجد وأولى.

نعم، مَن قال مِن أصحابنا عليه كفارة ظهار، فإنه يُسْتَغْنَى بوجوبها عن كفارة اليمين، ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار ــ وهو الذي يقتضيه كلام أحمد وقدماء أصحابه ــ فإنه لابدَّ من كفارة اليمين إذا كان النذر معيَّنًا. وأما إذا كان مطلقًا، فهل تجب كفارة اليمين؟

وإذا باشر دون الفرج فأنزل، فقال ابن عقيل: يتخرَّج في إيجاب الكفارة


(١) (ص ٩٤).
(٢) «الإرشاد» (ص ١٥٤).
(٣) «التعليقة»: (١/ ٤٠).
(٤) س: «وهنا عليه».