للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي سعيد قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لِبستَين: واللِّبْستان: اشتمالُ الصمَّاء، والصمَّاءُ: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحدُ شقَّيه، ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. رواه البخاري (١).

وعن جابر أنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترتدوا الصَّمَّاءَ في ثوب واحد» رواه أحمد (٢).

واشتمالُ الصَّمَّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب، وهو أن يجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه فوق عاتقه الأيسر، أو بالعكس؛ لأنه كذلك جاء مفسَّرًا في الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقَّيه، ليس عليه ثوب (٣). وفي الآخر: ليس على أحد شقيه منه شيء (٤).

وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود (٥): واللِّبْسَتان: اشتمالُ الصمَّاء، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفَي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبرِز شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحد، ليس عليه غيرُه، يفضي بفرجه إلى السماء. وفي رواية (٦): أن يجعل وسطَ الرداء [ص ١١٣] تحت


(١) برقم (٥٨٢٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) تقدم تخريجه.