للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: رأيتُ ابن عمر يسدلُ [ص ١١٢] في الصلاة (١)، فيُحمَل هذا على أنَّ عليه قميصًا.

ووجه الكراهة: ما روى عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن السَّدْل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢)، وإسناده حسن.

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنَّ أباه كره السَّدْلَ في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن بِشْر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه (٣).

وعن علي أنه رأى قومًا قد سدَلوا، فقال: ما لهم؟ كأنَّهم اليهود خرجوا من فُهْرهم (٤). رواه سعيد. ورواه ابن المبارك، ولفظه: رأى قومًا قد سدَلوا في الصلاة (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٥٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٣٨٦).
(٢) أحمد (٧٩٣٤)، وأبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨)، من طريق عطاء، عن أبي هريرة به.
صححه ابن خزيمة (٧٧٢)، وابن حبان (٢٢٨٩)، والحاكم (١/ ٣٨٤)، وقد وقع في إسناده اختلاف، انظر: «العلل» للدارقطني (٨/ ٣٣٨).
(٣) برقم (١٤١٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٣)، وقال: «تفرد به بشر بن رافع، وليس بالقوي».
(٤) يعني: مِدراسهم. والفهر: عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من آذار من شهورهم العبرية (المعجم الوسيط). وتفسيره بالمدراس مأخوذ من السياق. انظر: «سواء السبيل» (ص ١٤٦ - ١٤٨).
(٥) وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٣)، وابن أبي شيبة (٦٥٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٣).