للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا" رواه أحمد (١).

وفي لفظ: "من [٦٤/ب] اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرج" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢).

والإيتار أن يكتحل في كلِّ عين مرةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو خمسًا. وقيل: هو أن يجعل في العينين (٣) ثلاثًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي اليسرى واحدة، أو في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى ثنتين، لما روى محمد بن سعد في "الطبقات" عن عمران (٤) بن أبي أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثًا، وفي اليسرى ثنتين بالإثمد (٥).

وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا


(١) برقم (٨٦١١).

إسناده ضعيف، مداره على عبد الله لهيعة، وحسنه الألباني لغيره في "السلسلة الصحيحة" (١٢٦٠).
(٢) أحمد (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧) من طرق عن الحصين الحميري، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة به.
وصححه ابن حبان (١٤١٠)، والحاكم (٤/ ١٣٧)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٢١): "هو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون"، وبنحوه البيهقي في "الخلافيات" (٢/ ٨٧)، وانظر: "البدر المنير" (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٤).
(٣) في المطبوع: "العين"، والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(٤) في الأصل: "عمر"، وهو غلط من الناسخ.
(٥) "الطبقات" (١/ ٤٨٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٥٣).
إسناده ضعيف لإرساله، عمران معدود في التابعين، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٦٣٣).