للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تباطؤَ (١) البُروءِ (٢) إن استعمل الماء، جاز له التيمُّم؛ لأنَّ مثله يجوز له الفطرُ في رمضان، وتركُ القيام في الصلاة، والطِّيبُ واللِّباس (٣) والحلق في الإحرام؛ فجاز له تركُ الوضوء بالماء، وأولى. وذلك لأنّ المرض (٤) متى زادت صفته أو مدّته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبتدأ (٥)، ولا تجب عبادة يخاف منها المرض.

ثمَّ إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظنُّ، كما قلنا في السبع ونحوه. وإن خيف المرضُ فلا بدَّ أن يغلب على الظن تضرُّره [١٥٨/أ] باستعمال الماء، إمّا بقول الطبيب أو نحوه. فأما مجرَّد الاحتمال في أمر يمكن (٦) تلافيه، فلا يلتفت إليه.

وكذلك إن كان المرض لا يضرُّه كالصداع، والحمَّى التي يستعمل معها (٧) الماء الحارّ (٨) ونحو ذلك، لأنه إذا أمكنه استعمال الماء البارد أو الحارّ كان كالصحيح. فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجزًا عن الحركة إلى الماء، وليس له من يناوله، فهو كالعادم، لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدِم


(١) في الأصل: «تباطي» على التخفيف.
(٢) في المطبوع: «البرء»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «والطيب للناسي»، تصحيف.
(٤) في الأصل والمطبوع هنا وفي آخر الفقرة: «المريض»، تحريف.
(٥) في المطبوع: «مبتدئ». والصواب المثبت من الأصل.
(٦) في المطبوع: «الاحتمال أو يمكن» خلافًا للأصل.
(٧) في المطبوع: «لها» خلافًا للأصل.
(٨) في المطبوع: «(البارد) أو الحارّ»، ونبَّه على زيادة «البارد» فقط.