للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا عن بُريدة بن الحُصَيب - رضي الله عنه - قال: بينا (١) أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدَّقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «وجب أجرُكِ، وردّها عليك الميراث»، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قالت: إنها لم تحجَّ قطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من جُهَينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرتْ أن تحجّ، فلم تحجّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ اقْضُوا الله فالله أحقُّ بالوفاء». رواه البخاري (٣).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أمرتْ امرأةُ سِنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحجَّ، أفيُجزِئ أمَّها أن تحجَّ عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دينٌ فقضَتْه عنها ألم يكن يُجزِئ عنها؟ فلتحجَّ عن أمها» (٤).

وعنه أيضًا: أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج، قال: «حُجّي عن أبيك» (٥).


(١) في المطبوع: «بينما»، خلاف النسختين.
(٢) أحمد (٣٠٣٢) ومسلم (١١٤٩) وأبو داود (٢٨٧٧) والترمذي (٦٦٧).
(٣) رقم (١٨٥٢).
(٤) أخرجه أحمد (٢٥١٨) والنسائي (٢٦٣٣) ــ واللفظ له ــ وابن خزيمة (٣٠٣٤) بإسناد صحيح. ولفظ أحمد وابن خزيمة: «سنان بن عبد الله الجهني» وهو الصواب. انظر «الإصابة» (٤/ ٤٨٢) ط. دار هجر.
(٥) أخرجه النسائي (٢٦٣٤) من طريق علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس.
رواته ثقات، لكنه شاذ مخالف لما في «الصحيحين» وغيرهما من رواية جماعة من الثقات لهذا الحديث عن الزهري به، ففي جمعيها أن سؤال المرأة إنما كان عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على راحلته.