للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يُحرم غسلَ رأسه بخِطْميٍّ وأُشْنانٍ (١)، ودهنَه بزيتٍ غير كثير (٢).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من السنة أن يغتسل (٣) إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. رواهما الدارقطني (٤).

ورَوى أيضًا (٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وقد تُكلِّم فيه.

وأما الحائض والنُّفَساء فروى خُصيف عن مجاهد وعكرمة (٦) وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن النُّفَساء والحائض تغتسل وتُحرِم وتقضي المناسك كلها، غير ألا تطوف بالبيت». وفي لفظٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلانِ وتُحرمانِ وتقضيانِ


(١) الخطمي: نبات يُدقّ ورقه يابسًا، ويُجعل غِسْلًا للرأس فينقّيه. والأشنان: نبات يُستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي.
(٢) رواه أحمد (٢٤٤٩٠) والدارقطني (٢/ ٢٢٦) بإسناد فيه لين.
(٣) س: «لمن يغتسل». وفي هامشها: لعله أن يغتسل.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (١٥٨٤٧) والدارقطني (٢/ ٢٢٠) والحاكم (١/ ٤٤٧) وغيرهم بإسناد صحيح. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».
(٥) أي الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢١٩) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس. وكذا أخرجه الحاكم (١/ ٤٤٧) وعنه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٣) وقال: «يعقوب بن عطاء غير قوي».
(٦) س: «عن عكرمة» خطأ».