للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده؟ ... (١)

وإن تعيَّن عليه الصلاة على الجنازة، وأمْكَنه فعلُها في المسجد، لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه فله الخروج إليها.

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيَّن ذلك (٢) عليه. وأما إذا اشترط (٣) ذلك، فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم.

وقال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله، ويجوز الشرط في الاعتكاف.

وحكى الترمذيُّ وابنُ المنذر عن أحمد [المنعَ] (٤).

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضُباعة: «حُجّي واشترطي أن محِلِّي حيثُ حَبَستني، فإنّ لَكِ على ربِّك ما اشترطْتِ» (٥). وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطتِ» (٦)


(١) بياض في الموضعين.
(٢) من س.
(٣) ق: «شرط».
(٤) بياض في النسختين، والإكمال من «الفروع»: (٥/ ١٧٧). وحكاية الترمذي عن أحمد في «الجامع»: (٣/ ١٦٨)، ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط» وكتاب الصيام ساقط من المطبوع، وقال في «الإشراف»: (٣/ ١٦٣): «واختُلف فيه عن أحمد، فمنع منه مرّة، وقال مرّة: أرجو أن لا بأس به».
(٥) أصله في البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٧٠٢)، وأخرجه النسائي (٢٧٦٦) بلفظ: «فإن لك على ربك ما استثنيت». وحسنه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ١٨٧) , وينظر «البدر المنير»: (٦/ ٤١٤).
(٦) «وقوله: لك على ربك ما اشترطتِ» سقطت من ق.