للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن رجا أن يُجَمِّع فيه، وغلب على ظنه ذلك، مثل أن ينوي (١) أن يؤذِّن فيه، فيجيء من يصلي معه= صار مسجد جماعة.

فإن غلب على ظنه أن لا يصلي معه أحدٌ لم يصحّ الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المُقام في المسجد، والعزم يتبع الاعتقاد، فإذا اعتقدَ حصولَ الصلاة فيه، عزمَ على العكوف فيه، وإلا فلا.

فإن اختلَّت الجماعةُ فيه بعض الأوقات ... (٢)

وذلك لما رُوِي عن أبي وائل شقيقِ بن سلمة، قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: إن قومًا عكوفًا بين دارك ودار الأشعري، فلا تُغَيِّر وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا اعتكافَ إلا في المساجدِ الثلاثةِ (أو قال: في مسجد جماعة)». فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأتَ، وحفظوا ونسيتَ. رواه سعيد بإسناد جيد (٣).

وعن جُويبر، عن الضحَّاك، عن حُذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلُّ مسجدٍ له مؤذِّن وإمام، [ق ١١٠] فالاعتكاف فيه يصْلُح» رواه سعيد


(١) ق: «نوى».
(٢) بياض في الأصلين.
(٣) اختلف في هذا الحديث فرواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره المصنف، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٠١٦)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١٣٣٤) من طرق عن ابن عيينة به موقوفًا على حذيفة. ووقع في لفظه بعض الاضطراب، وضعَّفه ابن حزم في «المحلى»: (٥/ ١٩٥) للشك الواقع في لفظه، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (٦/ ٦٦٧).