للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضَها.

وأما الإجماع، فقال أبو بكر بن المنذر (١): أجمع أهل العلم على أنَّ على المرأة الحرَّة البالغة أن تخمِّر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنها إذا صلَّت وجميعُ رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الإجماع على اشتراط السترة في الجملة.

وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزيَّن العبد لربِّه في الصلاة لأنه يناجيه، فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره. فلو صلَّى في قميص واسع الجيب، ولم يزُرَّه ولا شدَّ وسطه، بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه، لم تصح صلاته؛ وإن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسَّها، لما روى سلمة بن الأكوع قال: قلتُ يا رسول الله، إنِّي أكون في الصيد، وأصلِّي وليس عليَّ إلا قميص واحد. قال: «فزُرَّه، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢).


(١) في «الإجماع» (ص ٤٣) و «الأوسط» (٥/ ٦٩).
(٢) أحمد (١٦٥٢٠)، وأبو داود (٦٣٢)، والنسائي (٧٦٥)، من طرق عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع به.
قال البخاري في صحيحه (١/ ٧٩): «في إسناده نظر»، وقد اختلف في تفسير قول البخاري هنا، أهو لضعف موسى بن إبراهيم، أم للانقطاع بينه وبين سلمة، أم للاختلاف في إسناده.
وصححه ابن خزيمة (٧٧٨)، وابن حبان (٢٢٩٤)، والحاكم (١/ ٣٧٩).
انظر: «بيان الوهم» (٥/ ٥٣٧)، و «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٣٣٨)، و «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٢).