للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأعراف: ٣١]، أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً إلا الحُمْسَ، ويقولون: ثيابٌ عصينا الله فيها لا نطوف فيها، إلا الحمسَ لفضلهم في أنفسهم، وهم [ص ٧٠] قريش ومن دان دينها، وكان من حصل له ثوب أحمسيٌّ طاف فيه، ومن لم يحصل له ثوب أحمسيٌّ طاف عريانًا؛ فإن طاف في ثوبه حرُم عليه. فحرَّم الله ذلك، وأمر بأخذ الزينة، وهي اللباس، ولو كان عباءةً. وأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن ينادي بالناس عام حَجَّ: «ألا لا يطوفَنَّ بالبيت عريان» متفق عليه (١).

وكلُّ محلٍّ للسجود فهو مسجد. وهذا يدل على أن السترة للصلاة والطواف أمرٌ مقصودُه التزيُّنُ لعبادة الله. ولذلك جاء باسم الزينة، لا باسم السترة، ليبيِّن أنَّ مقصوده أن يتزيَّن العبدُ، لا أن يقتصر على مجرَّد الاستتار.

وأما السنَّة، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (٢). وقوله: «إذا ما اتسع الثوبُ، فتَعاطَفْ به على منكبيك، ثم صلِّ. وإذا ضاق عن ذلك فشُدَّ به حَقْوَيْك، ثم صلِّ من غير ردٍّ له (٣)» (٤) وغير ذلك من


(١) البخاري (٣٦٩) ومسلم (١٣٤٧).
(٢) أخرجه أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، من طرق عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة به.
حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (٧٧٥)، وابن حبان (١٧١١)، والحاكم (٣٨٠). ورجَّح الدارقطني إرساله في «العلل» (١٤/ ٤٣١).
(٣) في الأصل والمطبوع: «من غير رداء»، وتصحيحه من «المسند» (٢٢/ ٤٤٧).
(٤) برقم (١٤٥٩٤)، من طريق شرحبيل أبي سعد، عن جابر بن عبد الله به.
إسناده ضعيف، شرحبيل ضعفه جماعة من العلماء، كما في «الميزان» (٢/ ٢٦٦)، وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٣٦٧).