للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ٩٣] يوم القيامة».

قال أبو زيد الأنصاري: يقال: ما عليها خَرْبَصيصة، أي شيءٌ من الحُلِيِّ (١).

فأما التابع من الذهب، فيباح من حِلية السيف مثلُ القَبيعة (٢)، نصَّ عليه. وعنه: ما يدل على المنع، لما تقدَّم.

والأول أصحُّ، لما روى مَزِيدة العَصَري قال: دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضَّة. قال الراوي: كانت قَبيعةُ السيف فضَّة. رواه الترمذي (٣).

وذكر أحمد (٤) أنه كان لعمر بن الخطاب سيف، فيه سبائك من ذهب.

وكان في سيف عثمان بن حُنَيف مسمار ذهب (٥).

ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا


(١) «الصحاح» (خربص).
(٢) هي ما على طرف مقبضه. «شرح الزركشي» (٢/ ٥٠٣).
(٣) برقم (١٦٩٠)، من طريق طالب بن حجير، عن هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة به.
إسناده ضعيف، قال الترمذي: «حديث غريب»، وعلته جهالة هود، فهو لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣١٠)، ثم حكم على الحديث بالنكارة في موضع آخر (٢/ ٣٣٣).
(٤) «فضائل الصحابة» (١/ ٢٥٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٨٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٩١).