للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموالاة ليست شرطًا= كفاه غسلُ رجليه.

وبنوا هذا على أن الطهارة تتبعَّض، وأنه يجوز تفريقها كالغسل. فإمّا أن نقول: إنّ الحدث لم يرتفع عن الرِّجل خاصّة، فتُغسل بحكم الحدث السابق؛ أو نقول: ارتفع عنها وعاد إليها خاصّة. ووجه الأول أن ما أبطل طهارةَ عضوٍ أبطلَ طهارةَ سائر الأعضاء، كسائر النواقض.

ثم من أصحابنا من بنى هذا على أن الموالاة واجبة، فإذا تأخَّر غسلُ الرِّجلين لم يصحَّ، كما لو كانتا ظاهرتين. والتزموا على هذا أنه لو كان الخلع وانقضاء المدة عقيب المسح كفى غسلُ رجليه. وبنوا هذا على أن طهارة المسح لا ترفع حدث الرِّجل، وإنما تبيح الصلاة بها، لأنها طهارة موقتة، فلم يرتفع الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة. فإذا ظهرت الرِّجل وانقضت المدة ظهر حكم الحدث (١) السابق.

والمنصوص أنه يجب عليه استئناف الوضوء سواء طال الفصل أو قصر بناء على شيئين:

أحدهما: أن المسح يرفع الحدث رفعًا موقتًا، لأن رفع الحدث شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليه، فلو لم يحصل لم تصحَّ الصلاة، لأنه قادر على غسل رجليه، بخلاف المتيمِّم والمستحاضة فإنهما عاجزان عن رفع الحدث.

والثاني: أنه إذا ارتفع ثم عاد إلى الرِّجل سرَى إلى بقية الأعضاء، لأن الحدث لا يتبعَّض، فلا يرتفع عن عضو حتى يرتفع عن الجميع، [٧٦/ب] بدليل أنه لا يستفاد ببعضه فائدة أصلًا، وأنَّ حكمه يتعدَّى محلَّه، وذلك


(١) "الحدث" ساقط من المطبوع.