للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي (١) أن ظاهره يقتضي أن لا يتعلق بالتفكر حكم، وزعم ابن عقيل أنه يدل على أنه يتعلق بالمستدعى منه حكم.

قال في رواية أبي طالب وأحمد بن جميل (٢) في محرمٍ نظر فأمنى: فعليه دم، قيل له: فإن ذكر شيئًا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكر، قيل له: وقع في قلبه شيء، قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.

فمن حيث جعل في الإنزال بالنظر دمًا، ولم يجعل في الإنزال بالذِّكْر شيئًا، بل نهاه عنه= كان قول القاضي متوجهًا. ومن حيث فرَّق بين ما يقع في قلبه [ق ٢٧٨] في أنه لا شيء عليه، وبين ما يذكره عمدًا= يتوجه قول ابن عقيل. إلا أن للقاضي أن يقول: استدعاء الفكر مكروه، فيُنهى عنه، ولهذا قال: لا ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه، فإنه لا يوصف بالكراهة، فالفرق عاد إلى هذا لا إلى وجوب الدم.

والدم الواجب بالمباشرة ونحوها من الاستمتاع يتعين، ولا يُجزئ عنه الصيام والصدقة مع وجوده، بخلاف ما يجب بالطيب واللباس، قاله القاضي في «خلافه» (٣) والمنصوص عنه أنه يُخيَّر (٤)، قال في رواية الميموني: والمتمتع إذا طاف فجامع قبل أن يقصر أو يحلق، فإن ابن عباس قد أفتى في هذا (٥) بعينه: عليه دم، أو فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، وإنما يحل


(١) في «التعليقة» (٢/ ٢٤٧).
(٢) لم أجد روايتهما في «التعليقة» وغيره من المصادر.
(٣) أي «التعليقة» (٢/ ٢٤٧، ٢٤٩).
(٤) في النسختين: «يجبر» مصحفًا.
(٥) في المطبوع: «بهذا».