للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إن قلنا: يجب بدنة، وهي (١) اختيار الخرقي والقاضي وابن عقيل ... (٢)، وهذا فيما إذا كرّر النظر، فأما النظرة الواحدة إذا تعمَّدها ولم يُدِمْها فأمنى فعليه شاة، هكذا قال أصحابنا. وعنه ما يدل على أنه لا شيء عليه؛ قال في رواية ابن إبراهيم (٣): إذا كرَّر النظر فأنزل فعليه دم.

وعنه ما يدل على أن عليه بدنة، قال في رواية حنبل (٤): إذا أمنى من نظرٍ وكان لشهوةٍ فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة.

وإن أمنى أو أمذى بفكرٍ غالب فلا شيء عليه، وإن استدعى الفكرَ ففيه وجهان (٥):

أحدهما: لا شيء عليه، قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما.

والثاني: أن الفكر كالنظر، قاله ابن عقيل.

فعلى هذا إذا لم يستدِمْه ففيه دم، وإن استدامه فهل فيه بدنة أو شاة؟ على وجهين. ولا يفسد الحج بحال، ويتخرّج في النظر والتفكُّر (٦) إذا استدامهما أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكر يحتمل (٧) الوجهين، زعم


(١) في المطبوع: «وهو».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) أي ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٧٤)، وانظر «التعليقة» (٢/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٥١).
(٥) انظر «الفروع» (٥/ ٤٦٥، ٤٦٦).
(٦) في المطبوع: «التفكير» هنا وفيما يأتي، خلاف النسختين.
(٧) في المطبوع: «يتحمل».