للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيح في تحريم المحظورات، ووجوب الجزاء بقتل الصيد وغيره من المحظورات، ثم عليه قضاء الحج من قابلٍ، وعليه أن يُهدي بدنة.

قال ابن عبد البر (١): أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وعليه قضاءُ الحج والهديُ قابلًا.

قال بعض أصحابنا (٢): لا نعلم في وجوب القضاء خلافًا في المذهب ولا في غيره، ونصوص أحمد وأصحابه التي توجب قضاء الحجة الفاسدة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر أبو الخطاب الحكم هكذا (٣)، كما ذكره غيره في المناسك. وقال في الصيام (٤): من دخل في حجة تطوعٍ أو صوم تطوعٍ لزمه إتمامهما (٥). فإن أفسدهما أو فات وقت الحج، فهل يلزمه القضاء؟ على روايتين.

وأصحابنا يعدُّون هذا غلطًا، وإنما الروايتان في الفوات خاصة، وفي الإحصار أيضًا؛ لما روى يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم ــ شك الراوي ــ أن رجلًا من جُذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: «اقضيا نُسككما، وأهدِيا هديًا، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرَّقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتُقبِلان حتى إذا كنتما بالمكان


(١) في «الاستذكار» (١٢/ ٢٩٠).
(٢) انظر «الإنصاف» (٨/ ٣٣٧).
(٣) في المطبوع: «هذا». وانظر كلام أبي الخطاب في «الهداية» (ص ١٨٢).
(٤) المصدر نفسه (ص ١٦٥).
(٥) في المطبوع: «إتمامها».