للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرِما، وأتِمَّا نسككما وأهدِيا». رواه أبو داود في «المراسيل» (١).

وقال ابن وهب (٢): أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من جُذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: «أتِمَّا حجكما، ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابلٍ، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرِما وتفرَّقا، ولا يؤاكِلْ واحد منكما صاحبه، ثم أتِمَّا نُسككما، وأهدِيا». رواه النجاد (٣).

وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن، وعملُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعوامِّ علماء الإسلام.

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة والتابعين؛ عن يزيد بن جابر قال: سألتُ (٤) مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم، قال: كان ذلك (٥) على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال عمر: يقضيان حجهما، والله أعلمُ بحجهما،


(١) رقم (١٤٠). يزيد بن نُعيم من صغار التابعين، ولعله سمعه من سعيد بن المسيب، فإنه من شيوخه وقد روي عنه الحديث أيضًا كما في الرواية الآتية.
(٢) في «موطئه» كما في «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ١٩٢) و «البدر المنير» (٦/ ٣٨٩)، وضعفّه ابن القطان بابن لهيعة. وقد صحَّ نحوه عن ابن المسيب موقوفًا عليه من قوله. رواه مالك (١/ ٣٨٢).
(٣) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢١٨).
(٤) ق: «سألنا».
(٥) «ذلك» ساقطة من المطبوع.