للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يرجعان حلالًا، كل واحد منهما لصاحبه حلال، حتى إذا كان من قابلٍ حجَّا وأهدَيا، وتفرَّقا من حيث أصابا فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما (١).

وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه (٢) قال: كنت عند عبد الله بن عمرو، فأتاه رجل فقال: أهلكتُ نفسي فأفتِني، إني رأيت امرأتي فأعجبتْني، فوقعتُ عليها ونحن محرمان. فقال له: هل تعرف ابن عمر؟ قال: لا، فقال لي: اذهب به إلى ابن عمر، فانطلقت معه إلى ابن عمر، فسأله ــ وأنا معه ــ عن ذلك، فقال له ابن عمر: أفسدتَ حجك، انطلقْ أنت وأهلك مع الناس، فاقضُوا ما يقضون، وحِلَّ إذا حلُّوا، فإذا كان العام المقبل فحُجَّ أنت وامرأتك، وأهدِيا هديًا، قال: فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجعتما. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، فقال: هل تعرف [ق ٢٧٩] ابن عباس؟ قال: لا، قال: فاذهب به إلى ابن عباس فسلْه، قال: ذهبتُ (٣) إلى ابن عباس، فسأله وأنا معه، فقال له مثل قول ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فقال: أفتِني أنت، فقال: هل عسى أن أقول إلا كما قال صاحباي (٤).


(١) عزاه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٢١) إلى النجاد، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٤٤) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٧). وهو مُرسل، فإن مجاهدًا لم يدرك عمر. وتابعه عطاء بن أبي رباح، فأرسل عن عمر بنحوه، كما عند البيهقي (٥/ ١٦٧).
(٢) في النسختين: «وعن عمر بن اسيد عن سيلاه» محرفًا.
(٣) في المطبوع: «فذهب».
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٤٨)، والدارقطني (٣/ ٥٠)، وعنه الحاكم (٢/ ٦٥)، ثم عنه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٧) بنحوه، دون قوله: «فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما».
قال الحاكم: «هذا حديث ثقاتٌ رواته حفاظ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو». وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على ... » إلخ بنحو قول الحاكم.