للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رواية حرب.

ولأنه أحد المبيتينِ بمنًى، فلم يجب كالمبيت بها ليلةَ عرفة عشيةَ التروية.

والثانية: قال حنبل (١): سمعت أبا عبد الله قال: ولا يَبِتْ (٢) أحدٌ لياليَ منًى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخرَ الليالي [إلّا] (٣) بمنًى؛ لأن عمر - رضي الله عنه - منعَ من ذلك، فمن بات فعليه دم.

وهذا قول ..... (٤) القاضي (٥) وأصحابه، لأنه واجب كما تقدَّم، ومن ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم، كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضي في «خلافه» (٦): فإنها تجب رواية واحدة.

والثالثة (٧): يتصدَّق بشيء، وهو أكثرُ عنه.

قال في رواية ابن منصور (٨): من بات دون منًى ليلةً يُطعِم شيئًا.

وقال في رواية حرب (٩) في الرجل يبيت وراء العقبة لياليَ منًى:


(١) كما في «التعليقة» (٢/ ١٥٠).
(٢) في المطبوع: «ولا يبيت» خلاف النسختين.
(٣) زيادة لابدَّ منها.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) في «التعليقة» (٢/ ١٥٢).
(٦) أي «التعليقة» (٢/ ١٥٣).
(٧) في النسختين: «والثانية». والمثبت يقتضيه السياق.
(٨) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣٩).
(٩) كما في «التعليقة» (٢/ ١٥١).