للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حين الاحتلام وسكون الشهوة، على المشهور، لأنه حينئذ انتقل. [و] يعيد (١) ما صلَّى بعد الانتباه وقبل الخروج، لأنه كان جنبًا (٢) ولم يعلم. وعلى قولنا: لا يجب إلا بالخروج، يكون جنبًا من حين خروجه.

والثاني: أن يجامع ولا يُنزل، فيغتسل، ثم يُنزل بعد ذلك. فيجب عليه الغسل، نصَّ عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمولٌ على ما إذا وُجدت شهوة بعد الوطء حين الإنزال أو قبله، فيكون المني قد انتقل بها، وشهوةُ الجماع قصرت عنه. فأما إذا لم تتجدد شهوة، فهو كالمني المنتقل إذا خرج بعد انتقاله، على ما تقدَّم.

وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نصَّ في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج قبل البول يغتسل، وإلا فلا. وهذا يبيِّن أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد الغسل بين أن يكون بعد (٣) جماع أو بعد إنزال. وكلامه في [هذه] (٤) المواضع وتعليله يقتضي ذلك، وهو قول جمهور أصحابنا.

ومنهم من أوجبه مطلقًا، فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرُّر الوجوب فيما إذا خرج بعد انتقاله [١٢١/ب] أو بعد وطئه، لأنه منيٌّ تامٌّ قد خرج وانتقل بشهوة، دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته، حيث كان الثاني جزءًا من


(١) في الأصل: «بعد»، تحريف. انظر: «الفروع» (١/ ٢٥٥). وما بين الحاصرتين زيادة مني.
(٢) أصلح النص في المطبوع بالحذف والتعديل على الوجه الآتي: «حين الاحتلام على المشهور لأنه حينئذٍ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة وقبل الخروج كان جنبًا».
(٣) «بعد» ساقط من المطبوع.
(٤) الزيادة من المطبوع.