للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: لا يجزئه، كما ذكره الشيخ، واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما، لأنه شدَّه لغير حاجة؛ فيمسح بقدر الحاجة، ويتيمَّم للزائد. وقيل: يمسحه أيضا مع التيمم.

والثاني: يجزئه مسحُه. قاله الخلال وغيره، لأنه قد صار به ضرورة إلى المسح عليه، فأشبه موضعَ الكسر. وتركُ التحرّز منه لا يمنع الرخصة، كمن كُسِر عظمُه ابتداءً. قال الخلال: كان أبو عبد الله يتوقَّى (١) أن يبسط الشدّ على الجرح بما يجاوزه، ثم سهَّل في مسألة الميموني والمرُّوذي (٢) لأن هذا مما لا ينضبط، وهو شديدٌ جدًّا، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدَّها.

وقوله: "إلى أن يحُلَّها" يعني: لا يتوقَّت مسحُها كالخف ونحو ذلك في الطهارتين، لأن مسحه لضرورة، بخلاف مسح الخف.

ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح، لأنه مسح مشروع للضرورة، فوجب مستوعبًا كالتيمم، ولأنه بدل مطلق (٣)، واستيعابه بالمسح لا ضرر فيه، فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكي مبدله، بخلاف الخف والعمامة. وإن كان بعضها [٩٠/ب] في محلِّ الفرض وبعضها خارجٌ (٤) عنه مسَح ما يحاذي محلَّ الفرض.


(١) في "المغني" (١/ ٣٥٥): "كأنّ أبا عبد الله استحبّ أن يتوقَّى ... ".
(٢) في المطبوع: "المروزي". والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٣) في الأصل: "بدلًا مطلقًا".
(٤) في المطبوع: "خارجًا"، والمثبت من الأصل.