للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطوف بالبيت وهي عريانةٌ، فتقول: مَن يُعِيرني تِطْوافًا؟ تجعلُه على فرجها، وتقول:

اليومَ يبدو بعضُه أو كلُّه ... فما بدا منه فلا أُحِلُّه

فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} رواه مسلم (١).

ورُوي أيضًا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عُراةً إلا الحُمْسَ ــ والحُمْسُ قريش وما ولدتْ ــ كانوا يطوفون عُراةً، إلا أن يُعطِيهم الحُمْسُ ثيابًا، فيُعطِي الرجالُ الرجالَ والنساءُ النساءَ (٢).

فقد سمَّى الله سبحانه نزْعَ الثياب فتنةً وفاحشة، [ق ٣٦٤] وأمر بأخذ اللباس عند كل مسجد.

وعن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعثه في الحجة التي أمَّره [عليها] (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع، يومَ النحر في رَهْطٍ يُؤذِّن في الناس أن: «لا (٤) يحجَّ بعد العام مشرك، ولا يطوفَ بالبيت عريانٌ» متفق عليه (٥).

وتُشترط السترة الواجبة في الصلاة حتى سَتْر المنكب ... (٦)، فإن طاف


(١) رقم (٣٠٢٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٦٥) ومسلم (١٢١٩).
(٣) زيادة من «الصحيحين».
(٤) في المطبوع: «ألا» خلاف النسختين.
(٥) البخاري (١٦٢٢) ومسلم (١٣٤٧).
(٦) بياض في النسختين.