للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السَّحُور حتى يعترض الفجرُ، فإذا كان بالطول (١) ناحية القبلة، فذلك هو الكاذب، وإذا كان هكذا وأبعد (٢) ومدَّ يده باعًا (٣)، فذلك هو الصادق.

وقال في رواية حنبل وقد ذكَر حديثَ عديّ بن حاتم: ولكن بياض النهار [ق ٨٢] وسواد الليل.

قال أبو عبد الله: إذا طلع، فهو (٤) وقت لا يأكل ولا يشرب، فجعل الله عز وجل الفجرَ عَلَمًا وفَصْلًا بين الليل والنهار.

فقد نصّ على أنه إذا طلعَ الفجرُ (٥) الصادق حَرُمَ الأكلُ والشرب.

ونصّ في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، أفطر. وهذا هو المذهب.

وقال في رواية عبد الله (٦): عن سواد بن حنظلة، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمْنَعَنّكم مِن السّحور أذانُ بلال، ولا الصبح [المستطيل، ولكن الفجر] (٧) المستطير في الأفق» (٨).


(١) المطبوع: «الطول».
(٢) غير محررة في النسختين، ورسمها «وأنعس» غير منقوطة.
(٣) في النسختين: «باع»، والوجه ما أثبت.
(٤) بياض في ق، والمثبت من س.
(٥) س: «البياض».
(٦) ليس في المطبوع منها.
(٧) ما بين المعكوفين زيادة لازمة يستقيم بها السياق، وكتب في س فوق «المستطير»: «كذا» استشكالًا لها، وبالزيادة يزول الاشكال.
(٨) تقدم تخريجه.