للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رمضان؟ قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه.

فقد نصَّ بأنه لا يجب تعيين النية، حتى لو نوى الصومَ مطلقًا، أو نوى نذرًا أو قضاء أو تطوعًا أجزأه من رمضان.

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقًا؛ أجزأه عن فرضه.

ومِن أصحابنا مَن جعل هذه (١) رواية بكلِّ حال، وهذا اختيار الخرقي في «شرحه» (٢). قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوُّعًا فوافق رمضان، أجزأه لأنه يحتاج أن يفرِّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهما، وشهر رمضان لا يصلح.

والرواية الثالثة: أن تعيين النية برمضان [لا] (٣) يجب مع الغيم دون الصحو.

قال في رواية صالح (٤): إذا حال دونه شيء، فأصبح صائمًا أجزأه، وإن لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان.

واختار جَدِّي - رحمه الله - (٥): أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المرُّوذي،


(١) س: «هذا».
(٢) يعني في شرح مختصره، نقله عن الخرقي القاضي أبو يعلى، ذكره عنه في «المغني»: (٤/ ٣٣٩)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٤١) وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح إلى صاحب المختصر، والزركشي في «شرحه»: (٢/ ٥٦٥)، وانظر «الفتاوى»: (٢٥/ ١٠٠).
(٣) زيادة لازمة، بدليل صريح رواية صالح التي ساقها المؤلف، وانظر «الفروع»: (٤/ ٤٥٥).
(٤) لم أجده في المطبوع من المسائل، ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية.
(٥) لم أجد كلامه في «المحرر».