للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه ليس بنجس".

ولأن ذلك منقول عن ابن مسعود (١) وابن عباس (٢) وعائشة (٣) في قضايا متعددة (٤)، ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجُس بالموت كالشهيد، فإنه مسلم (٥) على القولين؛ ولأنه لو نجُس لم يطهُر بالغسل، ولأن الموجِب لطهارته شرفُه، وكذلك لا حيًّا ولا ميِّتًا (٦). فإن (٧) قلنا: ينجس بالموت، تنجس (٨) أعضاؤه بالانفصال كسائر الحيوان.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٤)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، والبيهقي (١/ ٣٠٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٣).
(٤) وستأتي أقوالهم في باب الغسل.
(٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "طاهر". وفي المطبوع: "مُسَلَّم".
(٦) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطًا، كأن يكون أصله: "وكذلك [قال غير واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًّا ولا ميتًا". انظر: "جامع المسائل" (٤/ ٢١٤).
(٧) في المطبوع: "وإن" مع التنبيه على ما في الأصل.
(٨) في الأصل: "بحسب"، فأثبت في المطبوع: "بحسب أعضائه" مع أن رسم الكلمة الثانية في الأصل: "أعضاوه". والصواب ما أثبتنا.