(٢) الدارقطني (١/ ٣٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٤) والبيهقي (١/ ٢٦٦)، من طريق ابن سيرين وقتادة وأبي الطفيل وعمرو بن دينار، عن ابن عباس. وضعفه البيهقي بعد أن سرد طرقه كلها، وأسند في "المعرفة" (٢/ ٩٥) عن سفيان بن عيينة نفي وقوع قصة نزح زمزم، وللقصة شاهد صحيح من حديث الزبير عند ابن أبي شيبة (١٧٣٣)، وانظر: "الجوهر النقي" (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧). (٣) في المطبوع: "فنجس" خلافًا للأصل. (٤) في المطبوع: "أصح" خلافًا للأصل. (٥) البخاري (٢٨٥)، مسلم (٣٧١). (٦) الدارقطني (٢/ ٧٠) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا"، وأخرجه الحاكم (١/ ٣٨٥) وصححه على شرطهما، ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٠٦). وأخرجه موقوفًا بإسناد صحيح ابن أبي شيبة (١١٢٤٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٢٤)، والبخاري معلقًا في باب "غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر"، بلفظ المؤلف وفيه: "المسلم" بدل "المؤمن". وضعف المرفوع الذهبي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٣٠٣)، ورجح الموقوف البيهقي، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٦٠). (٧) الدارقطني (٢/ ٧٦)، وأخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥٨)، والبيهقي (١/ ٣٠٦)، من طريق إبراهيم بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان، ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وجاء من طرق أخرى عن ابن عباس موقوفًا عليه.
وصحح المرفوع الحاكم (١/ ٣٨٦)، وابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٦٥٧ - ٦٦٠)، وأعله البيهقي وغيره بالموقوف، وبالكلام في إبراهيم وخالد وعمرو، وقال الذهبي في "التنقيح" (١/ ٧٣): "هذا من مناكير خالد، فلعله موقوف قد رفعه"، وانظر: "السلسلة الضعيفة" (٦٣٠٤).