للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النار. رواه أبو داود والنسائي (١). وقال عمر (٢) وابن عباس (٣): الوضوء مما خرَج، وليس مما دخَل. رواه سعيد في «سننه».

أو يكون الوضوء أريد به غسلُ اليد والفم، فإنه يسمَّى وضوءًا. وهو وإن كان (٤) مستحبًّا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم، فإنَّ لحم الإبل فيه زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوءَ من مسِّ الذكر على هذا لأنه مظنة تلوُّث اليد بمسِّه، لا سيَّما من المستجمرين؛ أو يحمل على الوضوء للصلاة استحبابًا.

والصحيح: الأول، لما روى جابر بن سَمُرة أنّ رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضَّأْ، وإن شئتَ فلا تتوضّأ». قال:


(١) أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥)، من طرق عن علي بن عياش، ثنا شعيب بن أبى حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
وصححه ابن خزيمة (٤٣)، وابن حبان (١١٣٤)، وأعل بعلتين:
إحداهما: الاضطراب في متنه، قال أبو حاتم في «العلل» (١/ ٦٤٥ - ٦٤٦): «هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: «أن النبي أكل كتفًا ولم يتوض»، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه»، وذهب أبو داود وابن حبان إلى أن راويه اختصره من متن آخر.
والأخرى: الانقطاع بين ابن المنكدر وجابر، أعله به الشافعي كما في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٠٥)، وأشار إليه البخاري في «التاريخ الصغير» (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
انظر: «الإمام» (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٥)، «البدر المنير» (٢/ ٤١٢ - ٤١٦).
(٢) لم أقف عليه، وأخرجه ابن الجعد في «المسند» (٨٠) من كلام ابنه عبد الله.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠)، وابن أبي شيبة (٥٤٢).
وجاء نحوه عن علي وابن مسعود وأبي أمامة، انظر: «البدر المنير» (٢/ ٤٢١ - ٤٢٥).
(٤) في الأصل: «كانت».