للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تسمية أمور تصدر عنهم من الطاغوت بأسماء شرعية مخادعة لأنفسهم، واستدراجًا لمن لا فهم عنده ولا بحث عن الحقائق. وهذه الذريعة الشيطانية قد عمت وطمّت خصوصًا أهل البادية فإنه بقي في أنفسهم ما كانت عليه الجاهلية الأولى من عدم توريث الإناث (*) ومن لا حظ له عندهم من الورثة وإن كانوا ذكورًا، فأرادوا الاقتداء بهم، ولكنهم لما كانوا مخبوطين بسوط الشرع، مقهورين بسيفه، نصبوا هذه الوسائل الملعونة، فقالوا: نذرنا، وهبنا، أوصيْنا وساعدهم على ذلك طائفة من المقصرين الذين لا يعقلون الصواب ولا يفهمون ربط المسببات بأسبابها فحرروا لهم تحريرات على أبلغ ما يفيد النفوذ والصحة، طمعًا فيما يتعجلونه من الحطام الذي هو من أقبح أنواع السحت. فإن ما يأخذونه على ذاك هو حرام، كما ثبت عن الشارع: من "تحريم حلوان الكاهن وأجر البغي" (١) وما يأخذه من يُعلِّم كتاب الله ونحو ذلك من الأمور. ولا يشك من يفهم الحجج الشرعية أن سبب تحريم ذلك هو كونه على تحليل حرام أو تحريم حلال. وهذا الذي يكتب هذه


=
- سؤال عن الوصية لوارث (خ) نفسه.
- بحث في مسائل الوصايا التي يترتب عليها الضرر (خ) مكتبة الجامع الغربية ١٥٠ مجاميع).
- بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته (خ) المصدر السابق.
(*) ظلت ظاهرة حرمان النساء من المواريث سائدة في معظم المناطق الريفية، وخصوصًا المناطق النائية منها (أي أهل البادية حسب تعبير المؤلف)، منذ عصر المؤلف وحتى عهد قريب عندما استقر حكم الإمام يحيى حميد الدين، وتمكَّن من بسط سيطرته على المناطق الواقعة تحت حكمه، فحسب علمي أنه لم يبتدئ توريث النساء في منطقة حاشد السفلى (عذر والعصيمات) إلَّا سنة ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م على أن يلغي ما كان قبل هذه السنة من المواريث.
(١) "نهى الرسول عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" أخرجه البخاري ومسلم: اللؤلؤ المرجان ٢/ ١٤٧ (١٠١٠)؛ أحمد ٤/ ١١٩ - ١٢٠؛ الترمذي (١١٤٤، ١٢٩٣، ٢١٥١)؛ أبو داود (٣٣٦٤)؛ النسائي ٧/ ٣٩؛ ابن ماجه (٢١٥٩)، الطبراني ١٧/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

<<  <   >  >>