للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة (١).

[ضعيف جدًّا].

(٣٨٧ - ٢٤١) ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي، حدثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل،

عن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبد الله بن علي، إلا أبو يوسف (٢).

[ضعيف] (٣).

(٣٨٨ - ٢٤٢) ومنها: ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد الله، حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ لكل صلاة (٤).

[ضعيف].

وقد اختلف العلماء في حكمهم على هذه الآثار الواردة في وضوء المستحاضة لكل صلاة، فمنهم من ضعف الأحاديث الواردة في الباب.


(١) سنن الدارمي (٧٩٣)، انظر تخريجه في المجلد السابع: ح (١٥١٨).
(٢) المعجم الأوسط (١٦٢٠).
(٣) انظر تخريجه، في المجلد السابع، ح (١٥١٩).
(٤) الأوسط (١٩٨٤)، وأنظر تخريجه في المجلد السابع، ح (١٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>