للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة:

الاستحلال لا يُعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار، وبرهان ذلك من أربعة أوجه:

الوجه الأول: لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين، ولو كان حقاً لسبقونا إليه.

الوجه الثاني: يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع:

١. الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب، قال ابن عبد البر رحمه الله: " اتفق أهل السنة والجماعة - وهم أهل الفقه والأثر - على أن أحداً لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام " (التمهيد ١٦/ ٣١٥)، وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوِم والمصر.

٢. الإجماع على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية رحمه الله: " من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق " (الصارم المسلول ٣/ ٩٧١).

<<  <   >  >>