للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أقول: فإطلاقهم الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب مع إجماعهم على كفر من استحل محرماً؛ دليل على عدم اعتبار المداومة والإصرار استحلالاً، فاحفظ هذا فإنه مهم.

الوجه الثالث: يلزم منه تكفير أهل الذنوب، وذلك ما أجمع أهل السنة على خلافه، فمن قارف الذنب دهره، وداوم عليه، وأصر عليه - بفعله -: فهو كافر عند من قرر ذلك؛ لأنه يراه مستحلاً ما حرم الله، وليس بكافر بإجماع أهل السنة.

الوجه الرابع: أن حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحل كما تقدم (ص ١١)، ولا يمكن أن يصار إلى معرفة الاعتقاد - معرفة يقينية - إلا بإفصاح صاحب ذلك الاعتقاد عما في نفسه، ولذلك فإننا نجد من العصاة اعترافاً بالذنب وتأثراً بالنصيحة وربما يعزم أحدهم على التوبة كثيراً، والاستحلال لا يتصور مع الإقرار بالذنب.

المسألة الخامسة:

استدل بعض من قال أن الاستحلال يُعرف بالفعل؛ بما صح في الرجل الذي تزوج امرأةَ أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله (الترمذي ١٣٦٢، النسائي ٣٣٣١، ابن ماجة ٢٦٠٧).

<<  <   >  >>