الكفر في هذه الحالة له تعلق بحالة الجحود؛ فإن نسبته حكمَه إلى حكم الله تعالى تتضمن جحده حكم الله تعالى الذي تركه.
المسألة الثانية:
يكون الحاكم كافراً في هذه الحالة ولو بدل في مسألة واحدة، أو مرة واحدة، فلا عبرة بالعدد؛ لأن الإجماع لم يُقيَّد بذلك، ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل.
المسألة الثالثة:
يخطئ من يظن أن التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد للدِّين، وبيان ذلك من أربعة أوجه:
الوجه الأول: قال ابن العربي - ونقله الشنقيطي عن القرطبي مُقرّاً له -: " إنْ حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر "(أحكام القرآن ٢/ ٦٢٥)، (أضواء البيان ١/ ٤٠٧).