الوجه الثاني: قال ابن تيمية رحمه الله: " الشرعُ المبدَّل: وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البيِّن، فمن قال:(إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع "(الفتاوى ٣/ ٢٦٨).
* أقول: فقد فسر المبدل بأنه الحكم المزعوم بأنه من عند الله، وسماه كذباً على الله ورسوله، ونص على قول الزاعم:(هذا من شرع الله).
الوجه الثالث: لو كان التغيير المجرد هو التبديل للَزِم من هذا تعارض إجماعين:
١. الإجماع على كفر المبدل، وهو إجماع مطلق لا قيد فيه، قال ابن تيمية رحمه الله:" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء "(الفتاوى ٣/ ٢٦٧).
٢. الإجماع على عدم كفر من جار في الحكم، قال ابن عبد البر رحمه الله:" وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به "(التمهيد ١٦/ ٣٥٨).