للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. أنه استدل على كفر المشرع باللازم، وتقدم (ص ٣٣ وما بعدها) أن في هذا الاستدلال نظراً.

٢. أنه رحمه الله أرجع التكفير في هذه الحالة للاعتقاد، وهو يتفق مع ما قررته في حكم هذه الحالة (ص ٣٢)، إلا أنه قد علق الكفر في هذه الحالة باللازِم الذي لا يلزم. فليتأمل هذا الذين يتمسكون بكلامه في هذه المسألة ومع ذلك يرون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة إرجاء!

٣. أنه لم يلتزم قوله هذا ولم يستعمل التكفير باللازم في غير هذه المسألة، ولو كان التكفير باللازم حقاً لقال به ولقال به غيرُه من العلماء في جميع مسائل التكفير.

الفتوى المتأخرة

قال رحمه الله: " وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا، أو شرع هذا، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ يعتقد أنه ظالم في ذلك، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة: فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا "، انظر الفتوى كاملة (ص ٦٩)

<<  <   >  >>