للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعطي الرجل، والذي أدع أحب إلي الحديث " (١) ولم يرو عن عمرو غير الحسن البصري.

كما يقرر أبو الفضل المقدسي أن هناك أمثلة في البخاري غير هذه، كما يشير إلى أن الحاكم ليس أول من ذهب إلى هذا، ولكن أبا عبد الله بن محمد بن إسحاق بن منده (ت ٣٩٥هـ) ذهب إلى ذلك، وهما متعاصران.

فقد قال: " من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد، وإن كان مشهوراً مثل الشعبي، وسعيد بن المسيب، ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهوراً واحتج به، وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما، إلا أحرفاً تبين أمرها " (٢) .

ويرى المقدسي أن شرط البخاري ومسلم هو أنهما يخرجان " الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات والأثبات، ويكون إسنادة متصلاً غير مقطوع فإن كان للصحابي روايان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه " (٣) .

وجاء بعد أبي الفضل المقدسي، الحافظ أبو بكر موسى بن موسى الحازمي (ت ٥٨٤هـ) ففصل القول في رد دعوى الحاكم وأتى بأمثلة أكثر مما أتى به الأول (٤) .

ويرى ابن الأثير أن الحاكم لا يقصد ما فهمه المقدسي والحازمي وإنما يقصد أن يكون للصحابي راويان وإن كان الحديث الذي يحتج به في


(١) رواه البخاري في كتاب الخمس، باب ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم الحديث (٣١٤٥) : ج٦ ص٢٩٠ مع الفتح.
(٢) شروط الأئمة الستة: دار الكتب العلمية - بيروت، ص ٢٢ - ٢٣.
(٣) المصدر نفسه ص١٧ - ١٨.
(٤) شروط الأئمة الخمسة: مطبوع مع شروط الأئمة الستة بدار الكتب العلمية - بيروت، ص٤٣ - ٤٩.

<<  <   >  >>