للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرفها الحافظ ابن حجر (ت ٨٠٢هـ) بأنها "ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة " (١) .

وتبعه على هذا التعريف الحافظ السخاوي (ت ٩٠٢هـ) - رحمه الله - (٢) .

نلاحظ أن هذه التعاريف كلها تدل على معنى واحد وهو: أن العدالة هي الاستقامة في الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، كما نلاحظ أن جميع التعاريف لم تدخل الضبط والحفظ كشرط في العدالة إلا في تعريف ابن حزم - رحمه الله - ومن هنا نفرق بين نوعين من العدالة:

الأول: العدالة الدينية والمقصود بها الاستقامة في الدين.

والثاني: العدالة في الرواية والمقصود بها: حفظ الراوي وضبطه لما يرويه.

والنوع الأول هو المراد عند إطلاق المحدثين أو الفقهاء. كما نلاحظ أن هذه التعاريف قد تعرضت لذكر شروط العدالة إما على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، وهذه الشروط هي: الإسلام، البلوغ، العقل، السلام من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، وسأتعرض فيما يلي لهذه الشروط وموقف البخاري منها في صحيحه ومدى التزامه بها.

* * *

[المطلب الثاني: شروط العدالة وموقف البخاري منها]

أولاً: الإسلام:

لا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما إجماعاً. وقد


(١) ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر بشرح نخبة الفكر - شركة الشهاب، الجزائر، ص١٨.
(٢) انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شرح وتخريج وتعليق محمد محمد عويضة - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، ج١ ص٢٦٩.

<<  <   >  >>