للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكى الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى (١) والرازي في المحصول (٢) وغيرهما.

قال الخطيب البغدادي: " ويجب أن يكون وقت الأداء مسلماً لأن الله تعالى قال: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ((٣) وإن أعظم الفسق الكفر، فإن كان خبر الفاسق مردوداً مع صحة اعتقاده فخبر الكافر بذلك أولى (٤) فالإسلام إذا شرط عند الأداء والتبليغ وليس شرطاً عند التحمل فيصح تحمل الكافر " وقد ثبت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده " (٥) .

وأضرب أمثلة على ذلك من صحيح البخاري - رحمه الله -:

١) رواية جبير بن مطعم، والتي أخرجها البخاري في صحيحه حيث قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " (٦) .

قال الحافظ رحمه الله: " وللمصنف في المغازي من طريق معمر في آبره قال: " وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي " واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة " (٧) .

٢) وروايته التي أخرجها الإمام البخاري أيضاً، قال رضي الله عنه: " أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً


(١) المستصفى من علم الأصول - دار الفكر - بيروت - ج١ ص١٥٦.
(٢) المحصول في علم أصول الفقه: تحقيق د. طه جابر فياض العلواني - ط١ - مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ١٤٠٠هـ، ج٢ ص٥٦٧.
(٣) سورة الحجرات، الآية: ٦.
(٤) الكفاية في علم الرواية ص٩٩.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب الجهر في المغرب، رقم (٧٦٥) ، ج٢ ص٢٨٩ مع الفتح ط دار الريان.
(٧) أحمد بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - تحقيق محب الدين الخطيب - دار الريان للتراث - الطبعة الأولى ١٤٠٧- ١٩٨٦م بالقاهرة، ج٢ ص٢٩٠.

<<  <   >  >>