للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" وحديث أبي اليمان (١) - عن شعيب (٢) - متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفاً وأذن لهم في روايته عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته: بل هذه إجازة من غير مناولة إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها: أخبرنا.

وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري، ورخص فيه آخرون منهم: مالك، ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضاً، وقد روى عن أحمد أيضاً.

وقال أبو اليمان قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه عليّ وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة، فقال: قل في كله أخبرنا شعيب " (٣) .

ومنه يمكن القول بأن البخاري يرى صحة الرواية بالإجازة المعينة وهي في حكم المناولة أما الإجازة المطلقة وغيرها من أنواع التحمل كالإعلام والوصية والوجادة فهي من توسع المتأخرين بعد عصر الرواية.

* * *

[المطلب الثالث: العنعنة وموقف البخاري منها]

تعريف العنعنة:

أ - لغة:

هو مصدر جعلي كالبسملة والحمدله والحوقلة، مأخوذ من لفظ " عن


(١) الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي، الإمام الحافظ شيخ البخاري، روى عنه البخاري وأخرج له البقية. مات سنة ٢٢٢هـ، ترجمته في: تهذيب التهذيب: ج٢ ص٤٤١، تذكرة الحافظ: ج١ ص٤١٢.
(٢) شعيب بن أبي حمزة، أبو بشر الحمصي أحد الأئمة الأثبات، أخرج له الستة. مات سنة ١٦٢هـ ترجمته في تهذيب التهذيب: ج٤ ص٣١٥.
(٣) شرح العلل ص١٦٨.

<<  <   >  >>