للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - عطاء أبو الحسن السوائي:

قال الحافظ: " ما وجدن له راوياً إلا الشيباني، ولم أقف فيه على تعديل ولا تجريح " (١) روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي حديثاً واحداً.

عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس. قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس (يا أيها الذين آمنوا لا يحل.. ما آتيتموهن ((٢) قال: " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك " (٣) .

ونلاحظ أن البخاري لم يعتمد على رواية عطاء أبي الحسن السوائي، بل ذكره مقروناً بغيره معضداً به رواية عكرمة عن ابن عباس.

٦ - عامر بن مصعب:

شيخ لابن جريج لا يعرف، قرنه بعمرو بن دينار، وقد ثقه ابن حبان على عادته (٤) . وقد روى له البخاري والنسائي حديثاً واحداً مقروناً بغيره (٥) . عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال:


(١) التهذيب: ج٧ ص٢١٩. وانظر: تهذيب الكمال ج٢٠ ص١٣١ - ١٣٢. والكشاف ٢ ت ٣٨٦٦، والتقريب ص٣٩٢ والخلاصة: ج٢ ت ٤٨٦٩.
(٢) سورة النساء، الآية ١٩.
(٣) رواه البخاري في كتاب باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً الحديث (٤٥٧٩) وأبو داود في سننه الحديث (٢٠٨٩) والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
(٤) التقريب ص٢٨.
(٥) تهذيب الكمال: ج١٤ ص٧٧.

<<  <   >  >>