للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحدث بمنزلة السماع منه " (١) .

وقال القاضي عياض (٥٤٤هـ) وهو يتحدث عن الضرب الثاني من أصول الرواية وهو القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونه " عرضاً " لأن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض القرآن على إمامه، وحكاه البخاري عن الحسن والثوري ومالك " (٢) .

فالعرض عند الخطيب البغدادي والقاضي عياض بمعنى القراءة على المحدث، ونسب القاضي عياض التسوية بينهما إلى البخاري.

والذي يتبين لي أن الإمام البخاري سوّى بين القراءة والعرض من حيث الاستعمال وأن العطف بينهما تفسيري كما ذهب إليه العلامة العيني - رحمه الله - وهذا من خلال الحجج التي ذكرها في هذا الباب على صحة القراءة وهي قوله:

" ١ - واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبه قال للنبي صلى الله عليه وسلم آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم.

قال البخاري - رحمه الله - فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه.

٢ - واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم.

٣ - ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان " (٣) .

فهذه الحجج واضحة أنها في القراءة وليست في عرض المناولة.

ثم ذكر الإمام البخاري كيفية التعبير عن التحمل بالقراءة فقال:


(١) الكفاية ص٢٩٦.
(٢) الإلماع ص٧١.
(٣) صحيح البخاري كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث ج١ ص١٧٩ مع الفتح.

<<  <   >  >>