للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يكون لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنه ممكناً من حيث السن والبلد.

فإذا توفرت هذه الشروط كان الحديث متصلاً وإن لم يأت أنهما اجتمعا قط.

وهو قول الإمام مسلم، والحاكم أبي عبد الله، وهو ظاهر كلام ابن حبان، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والإمام الصيرفي (١) . وقد جعله مسلم - رحمه الله - قول كافة أهل الحديث وأن القول باشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع، لم يسبق قائله إليه، وبالغ في رده، وطوّل في الاحتجاج لذلك في مقدمة صحيحه (٢) .

وهذه المذاهب على اختلافها وتباينها نجدها قد أجمعت على شروط لقبول السند المعنعن، وذكرها كثير من العلماء منهم: الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي، وابن عبد البر - رحمهم الله -.

وهذه الشروط هي (٣) :

١ - عدالة المحدثين في أحوالهم.

٢ - لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة.

٣ - أن يكونوا برآء من التدليس.

الموازنة بين البخاري ومسلم في الحكم على السند المعنعن:

بعد أن عرضنا مذاهب العلماء في الحكم على السند المعنعن، وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، نرجع إلى بيان مذهب البخاري - رحمه الله - في هذه المسألة.


(١) شرح العلل ص٢١٤.
(٢) جامع التحصيل ص١٣٥.
(٣) انظر: التمهيد لابن عبد البر: ج١ ص١٢ - ١٣ والكفاية ص٤٢١ ومعرفة علوم الحديث ص٤٣.

<<  <   >  >>