للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال الثاني:

حديث النهي عن الانتباذ في الدباء والمزقت (١) .

هو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور من رواية جماعة من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وابن سعيد وأنس وأبي هريرة.

ولكن ورد من رؤية شبابة عن شعبة عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء ولمزقت (٢) .

(فهذا الحديث بهذا الإسناد غريب جداً وقد أنكره على شبابه طوائف من الأئمة منهم -أحمد والبخاري وأبوحاتم وبن عدي) (٣) والترمذي أيضاً (٤) .

وقد بين الترمذي بعض الجوانب التي من أجلها أعل النقاد فقال: بعد روايته له من طري شبابة.

"هذا حديث غريب من قبل إسناد ولا يعلم أحد حدث به عن شعبة غير شبابه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزقت، وحديث شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد هـ عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء بن روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء بن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحج عرفة" فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد" (٥) وتمثل هذه القرائن يما يلي:


(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان، رقم (٥٣) ج١ ص١٥٧ (مع الفتح) ، عن ابن عباس ورواه في كتب العلم، والمواقيت، والأثرية عن ابن عمر، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، ج١ ص٤٦ - ٥٠ عن ابن عباس وأبي سعيد، ورواه في الاثرية: ج٣ ص١٥٧٧-١٥٨٥ عن أنس وأبي هريرة وعلي وعائشة وغيرهم.
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (٣٤٠٤٩) والنسائي: ج٨ ص٣٠٥، وأخرجه الترمذي على العلل الصغير: ج٥ ص٧٦١ (مع الجامع) والعلل الكبير ص٣٠٩.
(٣) شرح العلل ص٢٤٩.
(٤) العلل الصغير: ج٥ ص٧٩١، والعلل الكبير ص٣٠٩.
(٥) العلل الصغير: ج٥ ص٧٦٠.

<<  <   >  >>