للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: الزيادة في المتن:

الخلاف في هذا النوع من الزيادة أكثر من النوع الأول. ولقد نقلت فيه أقوال كثيرة هذه أهمها:

القول الأول:

ذهب الجمهور من الفقهاء وبعض المحدثين كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين منهم الغزالي في "المستصفى" وجرى عليه النووي في مصنفاته إلى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً (١) ".

القول الثاني:

أنها لا تقبل مطلقاً، لا ممن رواه ناقصاً ولا من غيره.

حكاه الخطيب في "الكفاية" عن قوم، المحدثين (٢) ، وابن الصباغ في "العدة" (٣) .

القول الثالث:

قبول الزيادة إذا كان الراوي لها غير الذي روى الحديث بدونها، فأما إن كان راوي الحديث بدون الزيادة هو راويه مع الزيادة فإن هذه الزيادة لا تقبل وإلى هذا القول ذهبت فرقة من الشافعية (٤) .

القول الرابع:

إن غيرت الإعراب لم تقبل، وإن لم تغير الإعراب. وكان عدد من مرات ذكر الزيادة أكثر من الإمساك عنها قبلت. وإن كان العكس ردت وإن تساويا قبلت أيضاً.

وقد ذهب إلى هذا فخر الدين الرازي (٥) .


(١) الكفاية ص٤٦٤، وفتح المغيث: ج١ ص٢٣٣.
(٢) الكافية ص٤٦٥.
(٣) فتح المغيث، ج١ ص٢٣٥.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المحصول في علم أصول الفقه: ق١ ج٢ ص٦٨٠ – ٦٨١ بتحقيق طه جابر العلواني.

<<  <   >  >>