للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال البخاري أيضاً:

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (١) .

وقال أيضاً:

حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغتسلي وصلي" (٢) .

وقال أيضاً:

حدثنا أحمد بن يونس عن زهير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٣) .

هذه طرق هذا الحديث في صحيح البخاري، ونلاحظ أنها متفقة في سياق المتن إلا أن في الطريق الأولى زيادة تفرد بها أبو معاوية وهي (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) فهل هذه الزيادة محفوظة، وما موقف البخاري منها؟

وقد أدعى بعضهم بأن أبا معاوية فقد انفرد بهذه الزيادة.

ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي عن طريق حماد بن زيد عن هشام، وأدعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة.


(١) كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره حديث رقم (٣٢٠) ج١ ص٥٠٠.
(٢) كتاب الحيض: إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض، حديث رقم (٣٢٥) ج١ ص٥٠٧.
(٣) كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، حديث رقم (٣٣١) ج١ ص٥١٠.

<<  <   >  >>