للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدارقطني أيضاً في سننه من طريق أبي حنيفة فقد نص الدارقطني على أنه شاذ إذا إن أبا حنيفة خالف جماعة من الحفاظ الثقات.

وأما قول العيني "بأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة" فهذا الحكم ليس على إطلاقه، بل هو دائر مع القرائن والمرجحات، فإذا ثبت عندنا أن هذا الثقة قد حفظ، ولم يخالفه من هو أوثق وأحفظ وأكثر عدداً منه وغير ذلك من القرائن قبلت زيادته.

وأما ما ورد في بعض الروايات من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين (١) فيحمل على أنه رواية بالمعنى، لأنه ورد أنه كان يمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر.

قال ابن القيم: "وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه" (٢) .

مما سبق يتضح لنا عدم مشروعية التثليث لمسح الرأس وهذا ما ذهب إليه البخاري -رحمه الله - ولم يصحح تلك الزيادة، لأنها ليست لها متابعات ولا شواهد صحيحة.

ولم ينفرد الإمام البخاري بترك هذه الزيادة بل قد شاركه في ذلك مسلم - رحمه الله - وأعلها أبو داود والدارقطني وغيرهما.

المثال الثاني:

زيادة "فليرقه" في حديث ولوغ الكلب.

قال البخاري: "حدثني عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" (٣) .


(١) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب عدد مسح الرأس رقم (٩٩) ج١ ص٧٦.
(٢) زاد المعاد: ج١ ص١٩٣.
(٣) كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغتسل به شعر الإنسان، وسؤر الكلاب وممرهما في المسجد، حديث رقم (١٧٢) ج١ ص٣٣٠.

<<  <   >  >>