للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك على معنى رجال ذو عدل ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثني ولا يجمع، ولا يؤنث فإن رأيته مثنى أو مجموعاً أو مؤنثاً فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر. وأما العدل الذي ضد الجور. فهو مصدر قولك: عدل في الأمر فهو عادل، وتعديل الشيء تقويمه، يقال عدله تعديلاً فاعتدل، أي: قومته فاستقام، وكل مثقف معتدل، وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة (١) .

وجاء في القاموس المحيط " عدل الحكم تعديلاً أقامه، وفلاناً زكّاه، والميزاه سواه " (٢) .

فيظهر من خلال ما تقدم أن التعديل هو نسبة الرجل إلى العدالة، التي هي الرضا والقناعة بالشخص على أنه صالح للشهادة، وتزكيته.

ب - تعريف العدالة اصطلاحاً:

عرفها العلماء بتعريفات كثيرة أذكر منها ما يلي:

١) عرفها الإمام الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) نقلاً عن القاضي أبي بكر بن الطيب (ت ٤٠٣هـ) بقوله: " العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها " (٣) .


(١) انظر: ابن منظور: لسان العرب - طبعة دار صادر - بيروت - مادة (عدل) ج١١ ص٤٣٠ - ٤٣٧.
مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس - مصور دار مكتبة الحياة - مادة (عدل) ج٨ ص٩ - ١٣.
محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح - ضبط وتخريج وتعليق - د. مصطفى ديب البغا - دار الهدى - عين مليلة - الجزائر، الطبعة الرابعة ١٩٩٠م، ص ٢٧٣.
(٢) مجد الدين الفيروزآبادي: القاموس المحيط - دار الجيل - بيروت - ج٤ ص١٣.
(٣) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية - تحقيق د. أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي - الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ - ١٩٨٩م، ص١٠٢.

<<  <   >  >>