للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإطلاقهما كما مضى أولاً، عدم الكتابة بأن ذلك في حق من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت، والأخذ مختلف في الموضعين " (١) .

وواضح أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا الرأي، فقد روى عن شيوخ يأخذون الأجرة على التحديث منهم:

١) أبو نعيم الفضل بن دكين (٢) .

٢) عفان بن مسلم (٣) .

٣) يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدروقي (٤) : الحافظ المتقن صاحب المسند. فقد روى النسائي عنه - في سننه - حديث يحي بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. رفعه: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (٥) وقال عقبة: إنه لم يكن يحدث به إلا بدينار (٦) ، ومع ذلك روى له البخاري والجماعة.


(١) فتح المغيث: ج١ ص٣٧٨.
(٢) اسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التميمي، أحد الأئمة، من شيوخ البخاري، مات سنة ٢١٨هـ ترجمته في: تهذيب التهذيب ج٨ ص٢٤٣. وتاريخ بغداد ج٦ ص٣٤٦، والعبر: ج١ ص٣٧٧.
(٣) أحد الأعلام، قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة ٢١٩هـ، ترجمته في: تاريخ بغداد: ج١٢ ص٢٦٩، وتذكرة الحفاظ: ج١ ص٣٧٩، وشذرات الذهب: ج٢ ص٤٧.
(٤) كان أحد الحفاظ المتقنين، صنف " المسند "، مات سنة ٢٥٢هـ، ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج٢ ص٥٠٥.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث رقم (٩٧) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه حديث رقم (٢٢١) ، وفي كتاب المياه، باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حديث رقم (٣٣٠) ، وفي كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم حديث رقم (٤٩٤) ، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها، باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه حديث رقم (٦٠٥) .
(٦) فتح المغيث: ج١ ص٣٧٩، ولم أجده في سنن النسائي.

<<  <   >  >>