للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن اضطر إلى محرم أكل ما يسدّ رمقه، وهل له الشبع؟ على روايتين. ويجب الأكل على المضطر، وقيل: لا، لقصة عبد الله بن حذافة. وإذا اشتدت المخمصة في زمن مجاعة وعنده قدر كفايته من غير فضلة، لم يلزمه دفع ما معه ولو لم يضطر في تلك الحال، لأن هذا مفض إلى هلاك نفسه وعياله. وقد نهى الله عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. ولا يجوز التداوي بشيء محرم.

و"من مرّ بثمر في شجرة لا حائط عليها ولا ناظر، فله أن يأكل منها، ولا يحمل"، وعنه: لا يحل إلا لحاجة. والأول قول عمر وابن عباس وغيرهما، لحديث عمرو بن شعيب، حسنه الترمذي. وأكثر الفقهاء على الثاني، ولنا: قول مَن سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف منهم. فإن كانت محوطة، لم يجز الدخول، قال ابن عباس: "إن كان عليها حائط، فهو حريم، فلا تأكل".

وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان: إحداهما: يجوز، لحديث سمرة في الماشية، صححه الترمذي، وقال: العمل عليه عند بعض أهل العلم. والثانية: لا يجوز، لحديث عمر المتفق عليه: "لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه" ١ الحديث. قال أحمد: أكره أكل الطين، ولا يصح فيه حديث، إلا أنه يضرّ بالبدن.

ويكره أكل البصل والثوم والكراث وكل ذي رائحة كريهة، لقوله: "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، فإن أكله لم يقرب المسجد"، ٢ وليس أكلها محرماً، لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم، حسنه الترمذي. فإن أتى المسجد كره ولم يحرم، وعنه: يأثم، لأن ظاهر النهي التحريم.

ويجب على المسلم ضيافة المسلم الذي يجتاز به، يوماً وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم. قال أحمد: الضيافة على المسلمين كل من نزل به ضيف، قيل: فإن ضاف الرجل ضيف كافر؟ قال النبي


١ البخاري: في اللقطة (٢٤٣٥) , ومسلم: اللقطة (١٧٢٦) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٢٣) , وابن ماجة: التجارات (٢٣٠٢) , وأحمد (٢/٤, ٢/٦, ٢/٥٧) , ومالك: الجامع (١٨١٢) .
٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٦٤) , والنسائي: المساجد (٧٠٧) , وأحمد (٣/٣٧٤, ٣/٣٨٧) .

<<  <   >  >>