الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ} الآية، ١ ومن السنة قول زيد:"كنت أنا والبراء شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة ... إلخ". وهي على خمسة أضرب: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة. قال أحمد يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي ولا النصراني بالمال دونه، لأنه يعمل بالربا. وكره الشافعي مشاركتهم، لأنه مروي عن ابن عباس، ولأن مالهم ليس بطيب. ولنا: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"، وقول ابن عباس محمول على هذا، فإنه علله به في رواية أبي حمزة. وقولهم: أموالهم غير طيبة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عاملهم، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر:"ولّوهم بيعها وخذوا أثمانها".
وشركة (العنان) أن يشتركا بماليهما ليعملا فيه، وهي جائزة بالإجماع. ولا تصح إلا بشرطين:
أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير، ولا تصح بالعروض، وعنه: