للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما يحصل به الإقرار

إذا ادعى عليه ألفاً، فقال: "نعم" أو "صدقتَ"، كان مقراً. وقوله: "أنا أقر" ليس بإقرار. وإن قال::أنا مقر"، فاحتمالان. ولو قال: "بعتك إن شاء الله"، أو "زوجتك إن شاء الله فقال ابن شاقلا: لا أعلم خلافاً عنه في أنه إذا قيل له: قبلت هذا النكاح؟ قال: "نعم، إن شاء الله"، أن النكاح واقع.

وإن قال له: علي ألف إن شهد به فلان، لم يكن مقراً. وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق، احتمل وجهين. وإن قال له: عليّ ألف قد استوفاه، أو ثمن خمر، أو تكفلت به على أني بالخيار، لزمه ولا يقبل قوله.

ولا يقبل رجوع المقر إلا في الحد. وإن قال: له عندي رهن، وقال المالك: وديعة، فالقول قول المالك. وإن قال: له عندي ألف، وفسره بديْن أو وديعة، قبل منه، لا نعلم فيه خلافاً.

<<  <   >  >>